السيد محمد صادق الروحاني

64

زبدة الأصول ( ط الثانية )

كان المجمع جائزا واقعا فلا مانع من شمول إطلاق دليل الأمر له . فالمتحصّل مما ذكرناه ان الأظهر هي الصحة على القول بالجواز وتعدد المجمع ، وعدم الصحة على القول بالامتناع مطلقا إلا في فرض النسيان . دليل القول بالامتناع وبعد ذلك نقول إنه قد استدل لكل من القولين بوجوه : فالكلام يقع أولا فيما استدل به القائلون بالامتناع . ثم فيما استدل به للجواز . اما أدلة القول بالامتناع فنذكر منها في المقام وجهين : الوجه الأول : ما في الكفاية « 1 » وجعله مركبا من مقدمات أربع : الأولى : ان الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها . الثانية : ان متعلقات التكاليف هي المفاهيم بما هي فانية في الموجودات الخارجية . الثالثة : ان تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون ولا تنثلم به وحدته .

--> ( 1 ) كفاية الأصول ص 158 .